محمد بن الحسن الشيباني

11

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت إن لم يكن عليهم مصدق غيره في تلك السنة وقال قد أعطيت زكاتها المساكين أيقبل ذلك منه ويكف عنه قال لا قلت فلم صدقته فيما ذكرت لك سوى هذا ولم تصدقه في هذا قال لأن صدقة الإبل إنما تدفع إلى السعاة الذين عليهم فلو قبل السعاة من الناس قولهم هذا قد أعطيتها المساكين لم تؤخذ صدقة من أحد قلت أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب أو العبد المأذون له في التجارة وعليه دين هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له إبل قال لا قلت لم قال لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا على المعتوه المجنون فكذلك لم تجب عليهما الزكاة وأما العبد المأذون له في التجارة الذي عليه دين